صدر قرار من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ونشر في ملحق بجريدة «الكويت اليوم»، بفقد الجنسية من امرأتين، بناء على المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، والتي تنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته».
اضف تعليقك