أصدرت هيئة أسواق المال أمس، القرار 128 /2024 في شأن تعديل بعض أحكام رهن الأوراق المالية، من خلال إضافة بعض التعديلات على أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون 7 / 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية.
ويهدف التعديل إلى مواكبة التطورات التقنية التي استحدثت منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون 7 / 2010 حتى الآن، وذلك في شأن قيد الرهن على الأسهم أو المحافظ الاستثمارية أو التأشير عن بعد الكترونياً، أو الحصول على الشهادات المتعلقة بالرهن أو بشطبه، أو بغيره من التعاملات من الشركة الكويتية للمقاصة، وكذلك إضافة بعض التعديلات المتعلقة بإيضاح بعض إجراءات عقد الرهن.
اضف تعليقك