وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بشأن الإعلانات التجارية والتسويق للعقارات “ضمن خطوات تنظيم السوق العقاري في الكويت”.
وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن القرار المشار إليه قصر الإعلانات العقارية على الشركات والمؤسسات التي تشمل أنشطتها السمسرة العقارية داخل الكويت أو أي نشاط عقاري على المستوى الدولي بشرط أن تكون الرخصة سارية كما قصر دور المنصات الإعلامية على نشر هذه الإعلانات.
ووفق البيان فقد نص القرار على أن الإعلانات العقارية تشمل أي إعلان يتعلق بتسويق عمليات البيع والشراء أو الإيجار أو الاستئجار أو التنازل أو أي نوع من التعاملات المرتبطة بعقار محدد يتم الإعلان عنه من خلال الصحف أو المجلات أو شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الأماكن العامة أو الطرق أو المعارض أو أي وسيلة إعلانية أخرى.
وأفاد بأن القرار حدد عددا من الأمور التي يتعين على الشركات والمؤسسات المعلنة الالتزام بها عند وضع إعلاناتها وهي عدم استخدام كلمات مضللة وحظر استخدام تعبيرات للايحاء بمواصفات أو مزايا غير حقيقة وأن يتحقق المعلن من عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون نقل ملكية العقار إلى أي طرف آخر والتأكد من صحة جميع المستندات الرسمية المتعلقة بالعقار وأن تحصل الشركة أو المؤسسة المعلنة على الموافقة الخطية من مالك العقار قبل إجراء الإعلان. ومن المقرر أن يتم تحديد الآليات اللازمة للحصول على هذه الموافقة بما يحقق مصالح جميع المتعاملين في السوق العقاري.
وبموجب القرار لا يجوز الإعلان عن أي عقار بغض النظر عن نوعه إلا بعد الحصول على كتاب تحديد عقار من بلدية الكويت على أن يكون هذاالكتاب ساري المفعول طوال فترة الإعلان ويتعين على الشركات المرخصة الامتناع عن الإعلان عن أي عقار لا يتوفر فيه كتاب تحديد ساري مع استثناء العقار الدولي من هذا الشرط.
وحظر القرار على المعلن إخفاء أي عيوب جوهرية من شأنها التأثير على قيمة العقار أو قرار الشراء ويجب تقديم جميع المعلومات المتاحة للمشتري المهتم بالعقار.
وأفاد بأنه يجوز لمالك العقار الإعلان بشكل مباشر تسويق (بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار أو التنازل عن أي نوع من أنواع التعامل المرتبط بأي نوع من أنواع العقارات) على أن يتم الالتزام بجميع المواد الواردة في هذا القرار والإشارة بوضوح إلى أن المعلن هو مالك العقار.
وبالنسبة للعقارات الواقعة خارج الكويت فقد شدد القرار على ضرورة حصول الشركات أو المؤسسات المرخصة على موافقة مالك العقار المسبقة على تسويق العقار على أن تكون هذه الموافقة بموجب توكيل أو تفويض أو كتاب رسمي مصدق عليه من سفارة دولة الكويت في بلد المشروع وتطبق كافة الشروط الواردة في المواد أعلاه في تسويق العقارات الخارجية.
ووفق القرار يتعين على جميع الشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل في الإعلانات العقارية الالتزام بأعلى معايير الشفافية والدقة في الإعلانات العقارية متضمنة الالتزام ببيان ترخيص المعلن وأن يتضمن الإعلان رقم الترخيص التجاري للشركة أو المؤسسة المعلنة والالتزام بوصف العقار وأن يشمل الإعلان وصفا دقيقا للعقار مع الالتزام بسعر العقار وأن يتضمن الإعلان سعر بيع العقار أو السعر الابتدائي دون إضافة أي كلمات قبل أو بعد السعر مثل (حد أو سوم مراجعة) على ألا يتحمل الوسيط المعلن مسؤولية عدم التزام المالك بالبيع بالسعر المعلن مع الالتزام بصور العقار إذا رغب المعلن في إضافة صور للعقار وأن تكون الصورة حقيقية وتمثل العقار المعلن عنه بدقة ولا يجوز استخدام صور منسوخة من مواقع أو تطبيقات الكترونية أخرى.
وبينت أنه في حال كان الإعلان يتعلق بمشروع قيد التطوير يتم استخدام الرسوم التوضيحية للمشروع ولا يجوز استخدام صور لعقارات أخرى وفي حال كان العقار المعلن مؤجرا يجب أن ينص الإعلان صراحة عن الدخل الحقيقي للعقار وبيان ما إذا كان الدخل هو إجمالي الدخل أم صافي الدخل.
Source link
اضف تعليقك